الصفحة الرئيسية  اقتصاد

اقتصاد تأثير قانون الشيك الجديد على عمليات الدفع بـ'الكمبيالة'

نشر في  23 نوفمبر 2024  (17:12)

كشفت معطيات نشرها البنك المركزي عن تطور عدد عمليّات الدفع باعتماد ''الكمبيالة '' بنسبة0.7 بالمائة اي ب 1.3 مليون عمليّة بقيمة بلغت ال 25087،8 مليون دينار، مقابل تراجع الدفع بواسطة الشيك، إلى 18.52 مليون عمليّة،، بقيمة 95616،86 مليون دينار .


وجاء بنشرة ''الدفوعات في أرقام في تونس'' الصادرة عن مؤسسة الإصدار ووفق ما جاء خلال لقاء نظمته غرفة الصناعة والتجارة بتونس حول القانون الجديد لقانون الشيك دون رصيد فقد ارتفعت نسبة رفض الدفع باعتماد ''الكمبيال'' والشيك، على التوالي، بـ8،11 بالمائة و 2،43 بالمائة في ما يهم القيمة، وبنسبة 10،95 بالمائة و1،47 المائة، في ما يهم العدد، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024. 
 
يذكر أن المنشور الصادر أمس الخميس 21 نوفمبر 2024 عن البنك المركزي التونسي يحدد الواجبات والإجرءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به.
 
ويتعلق المنشور بالواجبات والإجراءات المحمولة على المصاريف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به، وفقا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024.
 
كما نص المنشور على أحكام إنتقالية تخص ساحبي الشيكات دون رصيد محل تتبعات قضائية أو صدرت ضدهم أحكام من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحررت في شأنهم شهادات في عدم الدفع أو محضر إحتجاج في عدم الدفع قبل تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 
وسيفرض هذا القرار على البنوك قبول التسوية من ساحبي الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية أو من وكلائهم وتسليم الساحب شهادة في التسوية بمجّرد قيامه بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه، كما يعفى ساحبو الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية عند قيامهم بالتسوية من خلاص الفوائض والخطية ومصاريف العدل المنفذ.
 
وفي حال ثبوت حصول التسوية يتم إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة وإسترداد الساحب لإمكانية مسك صيغ الشيكات واستعمالها ترجع لممثل النيابة العمومية أو للمحكمة المتعهدة، ويتعين على المصارف تبعا لذلك الامتناع عن تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب إلى غاية إعلامها من قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير.
 
بالنسبة إلى الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد حررت في شأنها شهادة في عدم الدفع قبل تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، فإن المصارف لا تتولى إحالة ملفاتهم إلى النيابة العمومية. فإثارة التتبعات الجزائية من أجل إرتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد لا تتم بناء على شكاية من المستفيد .
 
يشار إلى أن إلغاء التجريم عن الشيكات دون رصيد، التي يساوي أو يقل مقدراها 0500 دينار، المنصوص عليه في المجلة التجارية يهم فقط الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد في عدم الدفع أو محضر إحتجاج بعدم الدفع بمقر المصرف بعد تاريخ 02 فيفري ،2025 أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 
 كما تضمن القانون عدد 41 لسنة 2024 ، أحكاما انتقالية خاصة بمآل الشيكات التي تم إعدادها وفقا للصيغ المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي الشيكات التي لا تتضمن البيانات الوجوبية التي ينص عليها الفصل 410 مكرر (جديد) من المجلة التجارية.
 
ويجب على المصارف مواصلة قبول خلاص هذه الشيكات وعرضها للخلاص في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ومراعاة الإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع المرتبطة بها وفقا للمقتضيات الجديدة للمجلة التجارية وأحكام هذا المنشور باستثناء الأحكام المتعلقة بالمنصة الرقمية وطلب تخصيص الرصيد من المستفيد.
 
وبإنقضاء هذا الأجل، أي بعد تاريخ 2 فيفري ،2025 تفقد هذه الصيغ قيمتها كشيكات ويتعين على المصارف رفض خلاصها أو قبول عرضها للخلاص من حرفائها.
 
أما في صورة عرض هذه الشيكات للخلاص بعد ذلك التاريخ، يتم رفض خلاصها طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا المنشور دون مراعاة واجب تخصيص الرصيد والإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع.